المادة السادسة والعشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز الحجز والتنفيذ على اموال جمعيات النفع العام الا بحكم قضائي. ٢ – لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج اليها في حدود اغراض النفع العام التي انشئت من اجلها ، وتطبق في هذه الحالة احكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على ان يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وان تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.