المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضائها رئيسا لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: