المادة السادسة والعشرون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضائها رئيسا لها.
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.