المادة السادسة والعشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يجتمع مجلس الكلية او المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2. تعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رئيس الجامعة اعادها الى مجلس الكلية او المعهد -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس على رايه فتحال القرارات المعترض عليها الى مجلس الجامعة للبت فيها في اول جلسة عادية او استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات او تعديلها او الغائها، ويكون قراره في ذلك نهائي.