المادة السادسة والعشرون من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التوثيق؟
يحظر ممارسة اعمال التوثيق الا بعد الحصول على الرخصة وفقا لاحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: