المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ؟
لمن يدعي ملك المنقول ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .
آخر تحديث: