المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، واذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فيخضع للاحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. ٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقة به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: