١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، واذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فيخضع للاحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. ٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقة به.