المادة السادسة والعشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الاولاد واولاد الابن والاخوة اذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة الى هؤلاء المستحقين في الاحوال التالية: ١ – اذا كان المستحق طالبا في احدى المدارس الثانوية او العالية او ما يناظرها المعترف بها، بشرط ان يكون الطالب منتظما في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون او تخرجه ايهما اقرب. ٢ – اذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك الى ان يزول العجز.