اذا اعيد العسكري صاحب المعاش الى الخدمة في وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة الى خدمته السابقة عند احالته الى التقاعد، ويسوى راتبه التقاعدي على اساس راتبه الاخير.