المادة السادسة والعشرون
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقا لنظامها امام الجهة القضائية المختصة.