المادة السادسة والعشرون من نظام التحكيم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التحكيم؟
تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الاخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: