المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية؟
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: