المادة السادسة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
يعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: