المادة السادسة والعشرون
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.