المادة السادسة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يحتسب المعاش على اساس متوسط اعلى الاجور او الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (۱۸۰) شهرا من مدد الاشتراك. ٢\- يجوز \-بقرار من مجلس الادارة وفقا للاحكام التي يحددها\- زيادة المعاشات للمشتركين وافراد العائلة، اخذا بالاعتبار \-كليا او جزئيا\- مؤشر اسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية.