المادة السادسة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
١\- يحتسب المعاش على اساس متوسط اعلى الاجور او الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (۱۸۰) شهرا من مدد الاشتراك. ٢\- يجوز \-بقرار من مجلس الادارة وفقا للاحكام التي يحددها\- زيادة المعاشات للمشتركين وافراد العائلة، اخذا بالاعتبار \-كليا او جزئيا\- مؤشر اسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: