المادة السادسة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان تتجاوز النفقات الادارية للمؤسسة نسبة (5%) خمسة في المائة من مواردها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يخفض النسبة او يزيدها لتصل الى (7%) سبعة في المائة كحد اقصى.