المادة السادسة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
كل اتفاق او تسوية تخالف احكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة اذا كان من شانها ان تضر بحقوق المشتركين او تحملهم التزامات اضافية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: