المادة السادسة والعشرون
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام امام ديوان المظالم .