المادة السادسة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام امام ديوان المظالم .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: