المادة 26
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 26 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.