المادة السادسة والعشرون من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الأعلاف؟
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - اعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: