المادة السادسة والعشرون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير ان ياذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به الى خارج المملكة، اذا اذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.