المادة السادسة والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرم الزواج مؤقتا، في الحالات الاتية: ١\- زواج الرجل من المعتدة من غيره. ٢\- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا مع مراعاة احكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام. ٣\- الجمع بين اكثر من اربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة طلاق رجعي او بائن او فسخ. ٤\- الجمع بين الاختين، او بين المراة وعمتها او خالتها. ٥\- زواج المحرم بالحج او العمرة قبل التحلل. ٦\- زواج المسلم من غير الكتابية. ٧\- زواج المسلمة من غير المسلم.