المادة السادسة والعشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية الصحية، للتاكد من سلامة الاجهزة والمستلزمات الطبية ومامونيتها وكفايتها في التشخيص والعلاج.