تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية الصحية، للتاكد من سلامة الاجهزة والمستلزمات الطبية ومامونيتها وكفايتها في التشخيص والعلاج.