المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يقوم باعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة اليه - كل من: 1 - اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. 3 - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة اليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6 - رؤساء مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. 7 - الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب انظمة خاصة. 8 - الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الانظمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: