المادة السادسة والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الاثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة او ولايتها القانونية؛ ملكا للدولة.