المادة السادسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
تعد الاثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة او ولايتها القانونية؛ ملكا للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: