المادة (26) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (26) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (26) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
تحدد مكافات موظفي المساجد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: