المادة السادسة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار؟
للهيئة -دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابية- القيام بزيارات دورية للعقارات المستاجرة من الجهات الحكومية، للتاكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: