المادة السادسة والعشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استخدام المراة الحامل والجنين وناتج الحمل في البحث العلمي الا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .