المادة السادسة والعشرون
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة السادسة والعشرون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري الاحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) والمادة (العشرين) والمادة (الحادية والعشرين) والمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة؛ عند تطبيق الية الحد الادنى المطلوب للمحتوى المحلي.