تسري الاحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) والمادة (العشرين) والمادة (الحادية والعشرين) والمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة؛ عند تطبيق الية الحد الادنى المطلوب للمحتوى المحلي.