المادة السادسة والعشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السادسة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في اوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها واخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر باي مخالفة لاحكام هذا القانون (النظام) .