المادة السادسة والعشرون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من النظام البحري التجاري؟
لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه الى اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكة، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: