المادة السادسة والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه الى اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكة، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح.