المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم؟
تحمي الدولة حقوق الانسان، وفق الشريعة الاسلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: