المادة السادسة والعشرون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفقد عضو المجلس عضويته باحد الاسباب الاتية : 1- اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. 2- اذا توافر فيه سبب من اسباب انتهاء العضوية المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام. 3- اذا تغيب - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتالية . 4- اذا قدم استقالته، وقبلها المجلس . وفي جميع الحالات تفقد العضوية بموجب قرار يصدره المجلس, ويكون نافذا من تاريخ صدوره، وللعضو الذي صدر في حقه هذا القرار ان يتظلم منه امام الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به, وينظر في هذا التظلم في اول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد رفع التظلم.