المادة 26 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 26 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 26 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
يصرف للموظا الذي يكلا بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وافناء العطل الرسمية مكافاة نق دية ع ن .الساعات االضافية، وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافاة /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: