المادة 26
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 26 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للموظا الذي يكلا بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وافناء العطل الرسمية مكافاة نق دية ع ن .الساعات االضافية، وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافاة /(