المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تكون اجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة الكترونيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: