المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الاتي: ‌ا - الموافقة على بيع اي اصل تتجاوز قيمته ربع قيمة اصول التفليسة. ‌ب - ابداء الراي للامين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع اصول التفليسة. ‌ج - ابداء الراي عند اعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة. ‌د - ابداء الراي في حصول المدين على تمويل مضمون. ‌ه - التبليغ عن اي مخالفة للنظام او اللائحة. ‌و - ابداء الراي في انهاء عقود المدين. ‌ز - اي مهمة اخرى تكلفها بها المحكمة او تنص عليها الخطة. 2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: