المادة 26
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 26 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من احكام (3 ( ) صدر القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ 3/6/ 1443 ،ه المتضمن( حذف الفقرات الفرعية4 - 5 -6 ) من.)الفقرة (ا (4 ) تم تعديل هذه الفقرة ( بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ 3/6/ 1443 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 16 (