المادة السادسة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية فئات الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يمكنهم الاستفادة من المنشات بحسب انواعها وتخصصاتها وفقا لفئاتهم العمرية ونوع الجنس.