المادة السادسة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة -في حال امتناع الشخص ذي الاعاقة- الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ اجراءات الخروج من البرنامج بعد انتهائه او انتفاء شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ اجراءات الاحالة المذكورة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.