المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار ابلاغ الجهات المختصة -فورا- عمن يهرب من الاحداث، لاعادته اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: