يجوز في حالة تعذر قيام نوعي التاهيل المشار اليهما في الباب الثاني والثالث كل على حدة لعدم توفر العدد الصالح والكافي من المعوقين والمعوقات لكل منهما منفردا او لعدم توفر الجهاز الاداري والفني او لاسباب اخرى ترى الجهة المختصة سلامتها يجوز ادماج نوعي التاهيل المشار اليهما تحت مسمى واحد هو : - مراكز التاهيل الشاملة وبنفس الاحكام الواردة - فيهما على ان يقتصر منح بدل التاهيل في المراكز الشاملة على ٢٥٪ فقط.