المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح الوفاء من الاتي: ا\- المدين او نائبه او اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب\- من لا مصلحة له في الوفاء، الا انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء في هذه الحال اذا ابلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.