المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات؟
عدم سماع دعوى المسؤولية: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: