المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدم سماع دعوى المسؤولية: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.