المادة 259 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 259 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 259 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يبدا صرف استحقاقات الموظف المبتعث للدراسة في الخارج من تاريخ توجهه الى مقر دراسته، على ان ال يسبق الموعد .المحدد لبدء الدراسة باكرث من شهر
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: