المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. 3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها وكان المدعي من الاشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية, او كان له موطن فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: