1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. 3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها وكان المدعي من الاشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية, او كان له موطن فيها.