المادة 258
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 258 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تؤمن للموظف المبتعث للدراسة في الخارج تذكرة اركاب بالطائرة الى المملكة ذهابا وايابا وكذلك لزوجته واوالده عند سفرهم لالقامة معه في البلد المبتعث للدراسة فيه، وفي حال زادت مدة الدراسة في الخارج على سنة فيؤمن .لهم كل سنة دراسية تذاكر اركاب بالطائرة الى المملكة ذهابا وايابا