المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات؟
انتهاء التصفية: ١\- يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفية تقريرا ماليا تفصيلها عما قام به من اعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. ٢\- يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير الا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: