المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
انتهاء التصفية: ١\- يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفية تقريرا ماليا تفصيلها عما قام به من اعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. ٢\- يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير الا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.