المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
1- للمدعي اقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري امام احدى المحاكم الاتية: ا- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، او مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها اول ميناء سعودي وصلت اليه السفن، او احدى السفن التي حدث بينها التصادم. د- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم, او على احدى هذه السفن. ه- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم, اذا حدث في المناطق البحرية للمملكة. و- اي محكمة اخرى يتفق الخصوم على اقامة الدعوى امامها. 2- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على ان يجرى -بحسب اختيار المدعي- في نطاق احدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: