على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة وفق احكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق احكام الفقرة (١/ ا) من المادة الخامسة والخمسين بعد المائتين من اللائحة، مرافقا لها قائمة تفصيلية بمطالبات المدعين في الدعوى الجماعية، على ان تتضمن بيان وجه انطباق الاساس الموضوعي المشترك على كل منهم، وتقسيمهم الى فئات عند الاقتضاء.