المادة 257 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 257 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 257 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية نصف راتبه من الجهة الحكومية اليت يعمل بها، واذا نقصت المنحة عن ( المخصصات والمزايا المالية المنصوص عليها في
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: