المادة (256) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (256) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (256) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
لا يجوز اتصال القضاة او نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح او وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه انه تداخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسئولا وفق النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: