المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التصرف في اموال الشركة غير الربحية: ١\- يؤول صافي اصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها الى الاشخاص او الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تاسيس الشركة غير الربحية او نظامها الاساس. ٢\- اذا كان صافي اصول الشركة غير الربحية ناشئا عن هبة او وصية او وقف، فيؤول الى الاشخاص او الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب او الموصي او الواقف. ٣\- اذا لم يحدد عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس الاشخاص او الكيانات غير الربحية التي تؤول اليها اموالها، واذا لم يحددها الواهب او الموصي او الواقف، فتؤول الاموال \-بعد الحصول على موافقة الوزارة\- الى اشخاص او كيانات غير ربحية تهدف الى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة او مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الاموال. ٤\- يلتزم الاشخاص او الكيانات غير الربحية التي الت اليها الاموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.